قوله (
وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم ؟ على وجهين ) . يعني : بسلاح البغاة وكراعهم . صرح به الأصحاب . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والحاوي أحدهما : لا يجوز إلا عند الضرورة . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، والرعايتين ، وقدمه في الفروع والثاني : يجوز مطلقا ، جزم به في الوجيز .
فائدة : المراهق منهم والعبد : كالخيل . قاله في الترغيب .