. قوله ( وإن )
( أسلم ) . يعني : الكافر صغيرا كان أو كبيرا ، وإن كان ظاهره في الصغير . ( ثم قال : لم أدر ما قلت ) ( : لم يلتفت إلى قوله ، وأجبر على الإسلام ) وهذا المذهب . قال
أبو بكر : والعمل عليه ، وجزم به
ابن منجا في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل منه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل منه إن ظهر صدقه ، وإلا فلا . وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه يقبل من الصبي ، ولا يجبر على الإسلام . قال
أبو بكر : هذا قول محتمل ; لأن الصبي في مظنة النقص . فيجوز أن يكون صادقا . قال : والعمل على الأول .
[ ص: 331 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيمن
قال لكافر : أسلم وخذ ألفا ، فأسلم ولم يعطه ، فأبى الإسلام يقتل . وينبغي أن يفي . قال : وإن أسلم على صلاتين : قبل منه ، وأمر بالخمس . قوله ( ولا يقتل حتى يبلغ ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه ) . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الروضة : تصح
ردة مميز . فيستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وتجرى عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه . فإن بلغ مرتدا : قتل بعد الاستتابة . وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا . انتهى .