قوله ( والثاني : لغو اليمين . وهو أن يحلف على شيء يظنه . فيبين بخلافه ، فلا كفارة فيها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيه الكفارة وليس من لغو اليمين على ما يأتي .
فائدة : قال في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : وإن عقدها يظن صدق نفسه . فبان بخلافه : فهو كمن
حلف على مستقبل وفعله ناسيا . [ قال في القواعد الأصولية : قال جماعة من أصحابنا : محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق . أما الطلاق والعتاق : فيحنث جزما . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الخلاف في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الجميع .
[ ص: 19 ] وقال في الفروع ، وغيره : وقطع جماعة فيما إذا عقدها يظن صدق نفسه . فبان بخلافه بحنثه . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا ذهول ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا رحمهما الله يحنثان الناسي ولا يحنثان هذا ; لأن تلك اليمين انعقدت . وهذه لم تنعقد ] .
وهذا الصحيح من المذهب . فيدخل في ذلك الطلاق والعتاق ، واليمين المكفرة . وتقدم ذلك في آخر تعليق الطلاق بالشروط ، فيما إذا حلف على شيء وفعله ناسيا : أن المذهب الحنث في الطلاق والعتاق . وعدمه في غيرهما . فكذا هنا ، الصحيح من المذهب : أنه إذا
حلف يظن صدق نفسه ، فبان بخلافه : يحنث في طلاق وعتاق . ولا يحنث في غيرهما . وقال في الفروع ، وغيره : وقطع جماعة بحنثه هنا في طلاق وعتق . زاد في التبصرة مثله في المسألة بعدها : وكل يمين ، مكفرة كاليمين بالله تعالى . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : حتى عتق وطلاق . وهل فيهما لغو ؟ على قولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع : ومراده ما سبق . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله عن قول من قطع بحنثه في الطلاق والعتاق هنا : هو ذهول . بل فيه الروايتان .
تنبيه : محل لمذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا لو عقدها في زمن مستقبل ظانا صدقه ، فلم يكن . كمن
حلف على غيره يظن أنه يطيعه ، فلم يفعل ، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف . ونحو ذلك
[ ص: 20 ] وقال : إن المسألة على روايتين . كمن
ظن امرأة أجنبية فطلقها . فبانت امرأته ، ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد . فلو
كانت يمينه بطلاق ثلاث . ثم قال ( أنت طالق ) مقرا بها ، أو مؤكدا له لم يقع . وإن كان منشئا : فقد أوقعه بمن يظنها أجنبية ففيها الخلاف . انتهى . ومثله في المستوعب وغيره بحلفه : أن المستقبل زيد . وما كان كذا ، وكان كذا فكمن فعل مستقبلا ناسيا .