صفحة جزء
قوله ( الثاني : أن يحلف مختارا . فإن حلف مكرها : لم تنعقد يمينه ) وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي . قال الناظم : هذا المنصور . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : تنعقد . ذكرها أبو الخطاب . نقله عنه الشارح . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه . فحلف دفعا للظلم عنه : لم تنعقد يمينه . ولو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره . فحلف : انعقدت يمينه . ذكره القاضي في شرح المذهب . وفي الفتاوى الرجبيات : عند أبي الخطاب لا تنعقد . وهو الأظهر . انتهى . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية