قوله ( الثاني : أن
يحلف مختارا . فإن
حلف مكرها : لم تنعقد يمينه ) وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي . قال
الناظم : هذا المنصور . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تنعقد . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . نقله عنه
الشارح . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو
أكره على الحلف بيمين لحق نفسه . فحلف دفعا للظلم عنه : لم تنعقد يمينه . ولو
أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره . فحلف : انعقدت يمينه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب . وفي الفتاوى الرجبيات : عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب لا تنعقد . وهو الأظهر . انتهى .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره