صفحة جزء
تنبيه : شمل قوله ( الثالث : الحنث في يمينه ، بأن يفعل ما حلف على تركه ، أو يترك ما حلف على فعله ، مختارا ذاكرا ) ما لو كان فعله معصية ، أو غيرها . فلو حلف على فعل معصية ، فلم يفعلها : فعليه الكفارة . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا قول العامة . وقيل : لا كفارة في ذلك . ويأتي عند قوله ( وإن حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ) تحريم فعله . وأنه لا كفارة مع فعله . على الصحيح ، وفروع أخر

التالي السابق


الخدمات العلمية