ومنها : لو
نسي الجهر في الصلاة الجهرية فأسر ، ثم ذكر جهر ، وبنى على ما أسره ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبتدئ القراءة ، سواء كان قد فرغ منها أو لا ، وأما إذا
نسي الإسرار في صلاة السر فجهر ثم ذكر ، فإنه يبني على قراءته ، قولا واحدا ، وفرق بينهما
الشارح وغيره
[ ص: 58 ] ومنها : قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : الأظهر أن المراد هنا بالنهار : من طلوع الشمس ، لا من طلوع الفجر ، وبالليل : من غروب الشمس إلى طلوعها .