قوله ( وإن )
( حلف ، فقال ) ( إن شاء الله ) ( لم يحنث ، فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين ) . يعني بذلك في اليمين المكفرة ، كاليمين بالله والنذر والظهار . ونحوه لا غير . وهذا المذهب . قال
الزركشي : هذا المذهب المعروف . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في المحرر ، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والنظم ، وأصول
ابن مفلح .
[ ص: 26 ] وقال : عند الأئمة الأربعة . وقال : ويشترط الاتصال لفظا أو حكما ، كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحنث إذا قال ( إن شاء الله ) مع فصل يسير . ولم يتكلم . وجزم به في عيون المسائل . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحنث إذا استثنى في المجلس . وهو في الإرشاد عند بعض أصحابنا . قال في المبهج : ولو تكلم . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : ومن حلف قائلا ( إن شاء الله ) قصدا ، فخالف : لم يحنث . وإن قالها في المجلس : فروايتان . وقال في الرعاية الكبرى : ومن حلف بيمين . وقال معها ( إن شاء الله ) مع قصده له في الأصح ، ولم يفصل بينهما بكلام آخر ، أو سكوت يمكنه الكلام فيه ، فخالف : لم يحنث . وإن قالها في المجلس : فروايتان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل إلحاقه بها قبل طول الفصل . انتهى . فائدتان
إحداهما : قال في الفروع : وكلام الأصحاب يقتضي : أن رده إلى يمينه لم ينفعه لوقوعها وتبين مشيئة الله . واحتج به الموقع في ( أنت طالق إن شاء الله ) . قال
أبو يعلى الصغير في اليمين بالله ومشيئة الله تحقيق مذهبنا : أنه يقف على إيجاد فعل أو تركه . فالمشيئة متعلقة على الفعل . فإذا وجد تبينا أنه شاءه وإلا فلا . وفي الطلاق : المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع . الثانية : يعتبر نطقه بالاستثناء . إلا من خائف . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
[ ص: 27 ] ولم يقل في المستوعب : خائف .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يعتبر قصد الاستثناء . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب المحرر ، وجماعة . وهو أحد الوجهين . ذكره
ابن البنا . وبناه على أن لغو اليمين عندنا صحيح . وهو ما كان على الماضي . وإن لم يقصده . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه ، لعموم المشيئة . والوجه الثاني : يعتبر قصد الاستثناء . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في البلغة ، والوجيز ، والنظم . وصححه في الرعاية الكبرى . وتقدم لفظه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال
الزركشي : واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأبو البركات وغيرهما ، مع فصل الاتصال : أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه . وظاهر بحث
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد : أن المشترط قصد الاستثناء فقط . حتى لو نوى عند تمام يمينه : صح استثناؤه . قال : وفيه نظر . وأطلقهما في الفروع . وذكر في الترغيب وجها : اعتبار قصد الاستثناء أول الكلام . فائدتان
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو
حلف وقال ( إن أراد الله ) وقصد بالإرادة المشيئة . لا إن أراد محبته . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
الثانية : لو شك في الاستثناء : فالأصل عدمه مطلقا . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 28 ] وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الأصل عدمه ممن عادته الاستثناء . واحتج بالمستحاضة ، تعمل بالعادة والتمييز . ولم تجلس أقل الحيض . والأصل وجوب العبادة .