الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها : استحب له الحنث والتكفير ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في الترغيب : أن بره وإقامته على يمينه أولى . قلت : وهو ضعيف ، مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك .

فائدة : يحرم الحنث إن كان معصية . بلا نزاع . وإن حلف ليفعلن شيئا حراما ، أو محرما : وجب أن يحنث ويكفر . على ما تقدم قريبا . وإن فعله أثم بلا كفارة . قدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : بلى ، ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم . على ما يأتي . قدمه في الرعاية . وقيل : بلى . والبر في الندب أولى . وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة . يتخير في المباح قبلها . وحفظ اليمين أولى . قاله في الرعايتين ، والحاوي . قال الناظم : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجود [ ص: 29 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو حلف ( لا يغدر ) كفر للقسم ، لا لغدره ، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه

التالي السابق


الخدمات العلمية