قوله ( ولا يستحب
تكرار الحلف ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الفروع : ولا يستحب تكرار حلفه . فقيل : يكره . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يكثر الحلف . فإنه مكروه . لكن يشترط فيه أن لا يبلغ حد الإفراط . فإن بلغ ذلك كره قطعا