قوله (
ويقول : سبحان ربي العظيم ) الصحيح من المذهب : أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم فقط ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وقطع به الجمهور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين قال في الفائق وغيره : ولا يجزئ غير هذا اللفظ .
قوله ( ثلاثا ، وهو أدنى الكمال ) هذا بلا نزاع أعلمه في
تسبيحي الركوع والسجود ، وأما أعلى الكمال : فتارة يكون في حق الإمام ، وتارة يكون في حق المنفرد فإن كان في حق الإمام : فالصحيح من المذهب : أن الكمال في حقه يكون إلى عشر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وتابعه صاحب مجمع البحرين : الأصح ما بين الخمس إلى العشر قالا : وهو ظاهر كلامه وقدمه في الفروع .
[ ص: 61 ] وقيل : ثلاث ، ما لم يوتر المأموم قال في التلخيص والبلغة : ولا يزيد الإمام على ثلاث ، وقيل : ما لم يشق ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقيل : لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم ، أو بقدر ما يحصل الثلاث له . وقيل : سبع قدمه في الحاويين ، وحواشي
ابن مفلح قال صاحب الفائق ،
وابن تميم : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وظاهر كلام
ابن الزاغوني في الواضح : أن الكمال في حقه قدر قراءته ، وقال
الآجري : الكمال خمس ، ليدرك المأموم ثلاثا . وقيل : ما لم يخف سهوا ، وقيل : ما لم يطل عرفا ، وقيل : أوسطه سبع . وأكثره بقدر القيام ، وأما الكمال في حق المنفرد : فالصحيح ، أنه لا حد لغايته ، ما لم يخف سهوا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه
الزركشي وجزم به في المستوعب ، وقيل : بقدر قيامه . ونسبه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إلى غير
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من الأصحاب وقدمه في الفائق ، وأطلقهما
ابن تميم . وقيل : العرف ، وأطلقهن في الفروع ، وقيل : سبع وقدمه في الحاويين والحواشي ، وقيل : عشر ، وقيل : أوسطه سبع ، وأكثره بقدر قراءة القيام ، كما تقدم في حق الإمام .