[ ص: 66 ] الثالثة : لو
سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ، ولم يطمئن عاد قائما به ، وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ثم سجد فإن اعتدل حتى سجد سقط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى ، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا ، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين .