ومنها : لو
سجد على مكان أعلى من موضع قدميه كنشز ونحوه جاز ، وإن لم تكن حاجة قدمه
ابن تميم ، وقال : قاله بعض أصحابنا
[ ص: 70 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه ، وقيل : تبطل بذلك ، وقال في التلخيص : استعلاء الأسفل واجب . وقيل : تبطل إن كثر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره : إن خرج عن صفة السجود لم يجزه ، وقال
ابن تميم : الصحيح أن اليسير من ذلك لا بأس به دون الكثير ، قاله
شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم وقدمه في الرعايتين قال في الحاويين : لم يكره في أحد الوجهين ، وأطلقهن في الفروع .