قوله (
ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ) وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، ومجمع البحرين ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : يشير بالمسبحة ثلاثا وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس .
قلت : يحتمل أنه مراد الأول ، وقال في التلخيص ، والبلغة ، والرعاية الكبرى : مرتين أو ثلاثا ، وذكر جماعة يشير بها ، ولم يقولوا مرارا منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في العمدة قال
[ ص: 76 ] في الفروع : وظاهره مرة ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأخبار ، وقال : ولعله أظهر .
تنبيه : الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط ، على الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي ، والمغني ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : عند ذكر الله وذكر رسوله قدمه في الشرح ،
وابن تميم ، والفائق ، وذكر بعضهم : أن هذا أصح الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشير بها في جميع تشهده ، وقيل : هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط ، أو عند كل تشهد ؟ فيه روايتان .
فائدتان . الأولى : لا يحرك إصبعه حالة الإشارة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يحركها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، الثانية : قوله ويشير بالسبابة هذا المذهب ، وعليه الأصحاب قال في الفروع : وظاهره لا بغيرها ، لو عدمت . ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها إذا عدمت ، وما هو ببعيد ، وقال في الرعاية الكبرى :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشير بالإبهام طول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض الباقي .
قوله ( ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى ) هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الكافي : ويستحب أن يفعل ذلك ، أو يلقمها ركبته قال في النكت : وهو متوجه لصحة الرواية واختاره صاحب النظم .
تنبيه : ظاهر قوله ( هذا التشهد الأول ) أنه لا يزيد عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه إن زاد أساء ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في
[ ص: 77 ] الجامع ، واختار
ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختاره
الآجري وزاد وعلى آله .