فائدة . لا تكره
التسمية في أول التشهد ، على الصحيح من المذهب ، بل تركها أولى وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، وكرهها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في الرعاية ، وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل : قولها أولى ، وأطلقهما
ابن تميم . والأولى تخفيفه بلا نزاع . قوله ( هذا التشهد الأول ) يعني تشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو
أفضل التشهدات الواردة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأصحاب ، وذكر في الوسيلة رواية : تشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وتشهد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سواء ،
وتشهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأن
محمدا رسول الله
وتشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر التحيات لله ، الزاكيات الطيبات ، الصلوات لله ، سلام عليك إلى آخره ويأتي الخلاف في قدر الواجب منه في الواجبات .
تنبيه : ظاهر قوله : وإن شاء قال ( كما صليت على
إبراهيم ، وآل
إبراهيم ، كما باركت على
إبراهيم ، وآل
إبراهيم ) أن
صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأولى ، وهذه في الفضيلة سواء فيخير ، وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ذكرها في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب : أن الصفة التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أولا أولى وأفضل ، وعليه الجمهور ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا اختيار أكثر أصحابنا قال
الزركشي : هذا هو المشهور من الروايتين ، والمختار لأكثر الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ،
[ ص: 78 ] والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأفضل كما صليت على
إبراهيم ، وعلى آل
إبراهيم ، كما باركت على
إبراهيم ، وعلى آل
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه يخير . ذكرها في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأفضل كما صليت على
إبراهيم وآل
إبراهيم ، وكما باركت على
إبراهيم وآل
إبراهيم بإسقاط على كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ثانيا واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وأنكر هاتين الصفتين
الشيخ تقي الدين ، وقال : لم أجد في شيء من الصحاح كما صليت على
إبراهيم ، وآل
إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل
إبراهيم وفي بعضها لفظ
إبراهيم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الجمع بين لفظ
إبراهيم ، وآل
إبراهيم بإسناد ضعيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه موقوفا . انتهى .
قال في جامع الاختيارات ، قلت : قد روى الجمع بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، وأخذوا ذلك من كلام شيخه في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة ، وقال : أخرجه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وهو كما قال .
تنبيه : يأتي
مقدار الواجب من التشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، والخلاف في ذلك في آخر الباب ، في الأركان والواجبات .