قوله (
ثم يسلم عن يمينه ) الصحيح من المذهب : أن ابتداء السلام يكون حال التفاته قدمه في
[ ص: 83 ] الفروع ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومجمع البحرين ، وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص ، والبلغة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن عبدوس في تذكرته ، ويأتي إذا
سلم المأموم قبل سلام الإمام ، هل تبطل الصلاة ، عند قوله في صلاة الجماعة وإن ركع ورفع قبل ركوعه .