قوله ( ولا يجوز لمن تعينت عليه :
أخذ الأجرة عليها ) ، وهو المذهب مطلقا قال في الفروع : ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وقيل : لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج ، وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة ، تعينت أو لا ، واختاره ، وقيل : يجوز الأخذ مع التحمل ، وقيل : أجرته من بيت المال . قوله ( ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين ) ،
[ ص: 7 ] وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، وصححه في الفروع ، كما تقدم ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . والوجه الثاني : يجوز ، واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة ، كما تقدم عنه ، وقيل : لا يجوز الأخذ مع التحمل .
تنبيه : حيث قلنا : بعدم الأخذ ، فلو عجز عن المشي أو تأذى به ، فأجرة المركوب على رب الشهادة ، قاله في الترغيب وغيره ، واقتصر عليه في الفروع ، قال في الرعاية :
وأجرة المركوب والنفقة على ربها ثم قال :
قلت : هذا إن
تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد ، لمرض أو كبر ، أو حبس ، أو جاه ، أو خفر ، وقال أيضا : وكذا حكم مزك ، ومعرف ، ومترجم ، ومفت ، ومقيم حد وقود ، وحافظ مال بيت المال ، ومحتسب ، والخليفة ، واقتصر عليه في الفروع .
فائدة : لا يقيم
الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابة كشهادة في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشيخ تقي الدين ، قاله في الفروع .