[ ص: 37 ] باب شروط من تقبل شهادته قوله ( وهي ستة . أحدها : البلوغ ، فلا تقبل ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الهداية ، والمذهب ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم : لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين ، قال شهادة الصبيان الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، والمختار للأصحاب ، متقدمهم ومتأخرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، : تقبل ممن هو في حال العدالة ، فتصح من مميز ، ونقل وعنه ابن هانئ : ابن عشر ، واستثنى ابن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص ، : لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها ، ذكرها وعنه ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، أبو الخطاب : تقبل في الجراح والقتل ، ذكرها في الواضح ، والمستوعب ، قال وعنه ، وجماعة من الأصحاب : يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ، ثم لا يؤثر رجوعهم ، وقيل : تقبل شهادتهم على مثلهم ، [ ص: 38 ] وسأله القاضي عبد الله ؟ فقال : رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض . علي
فائدة :
ذكر ، أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص ، فأما الشهادة بالمال : فلا تقبل ، قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا عجب من ، فإن الصبيان لا قود بينهم ، وإنما الشهادة بما يوجب المال ، ذكره في القواعد الأصولية . القاضي