قوله ( ومن كانت
عنده شهادة في حد لله تعالى : أبيح له إقامتها ولم تستحب ) هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
[ ص: 8 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ،
وأبو الفرج ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم : يستحب ترك ذلك ; للترغيب في الستر ، قال
الناظم ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الرعاية : تركها أولى ، قال في الفروع : وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية ، فإنهم لم يفرقوا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، قال : ويتوجه
من عرف بالشر والفساد : أن لا يستر عليه ، وهو يشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المتقدم في المقر بالحد ، وسبق قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في إقامة الحد . انتهى .
قلت : وهو الصواب ، بل لو قيل : بالترقي إلى الوجوب لاتجه ، خصوصا إن كان ينزجر به .