قوله ( وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين ) ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ، قال
الشارح :
وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين ، وصححه في التصحيح وجزم به في منتخب
الأدمي ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . والثاني : ليس له ذلك .
فائدتان
إحداهما : قال في الرعاية : هل تقبل
الشهادة بحد قديم ؟ على وجهين . انتهى . والصحيح من المذهب القبول ، قدمه في الفروع
[ ص: 9 ] والوجه الثاني : لا تقبل ، اختاره
ابن أبي موسى ، وقدمه في الرعاية في موضع . الثانية : للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره ، وقال في الانتصار :
تلقينه الرجوع مشروع .