قوله (
ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ، فإن لم يعلمها : استحب له إعلامه بها ) ، هذا المذهب ، قطع به الأكثر ، وأطلقوا ، وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الطلب العرفي ، أو الحالي : كاللفظي علمها أو لا ،
قلت : هذا عين الصواب ، ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه ، وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي :
إذا أداها قبل طلبه ، قام بالواجب ، وكان أفضل . كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة ، وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب . قوله (
ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع ) بلا نزاع في الجملة ، لكن لو
جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه ، وإن كان غائبا ، فعرفه من يسكن إليه ، على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وعند جماعة : جاز له أن يشهد ، على الصحيح من المذهب ،
[ ص: 10 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع من
الشهادة بالتعريف ، وحملها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الاستحباب ، وأطلقهما في النظم ، والمرأة كالرجل ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن عرفها كنفسه : شهد ، وإلا فلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو نظر إليها شهد ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ، وعلل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : بأنه أملك بعصمتها ، وقطع به في المبهج للخبر ، وعلله بعضهم بأن النظر حقه ، قال في الفروع وهو سهو ، وتقدم هذا أيضا في " باب طريق الحكم وصفته عند التعريف " وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع .