قوله (
ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي رحمهما الله ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تسمع من عدلين ، وقيل : تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ، ولو كان واحدا واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وحفيده . فائدتان
إحداهما : يلزم
الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ، ومن قال : " شهدت بها " ففرع ، وقال في المغني :
شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة ، لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها . كبقية شهادة الاستفاضة ، وقال في الترغيب : ليس فيها فروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر ، لا شهادة ، وقال : تحصل بالنساء والعبيد ، وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : إن
شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان ، أو [ ص: 14 ] أنه ابنه ، أو أنها زوجته : فهي شهادة الاستفاضة ، وهي صحيحة ، كذا أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يقبل في ذلك ، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : إن
صرحا بالاستفاضة ، أو استفاض بين الناس : قبلت في الوفاة والنسب جميعا ، ونقل
الحسن بن محمد : لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ، ونقل معناه
جعفر قال في الفروع : وهو غريب . الثانية : قال في الفروع : وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار ، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ، ذكره في الأحكام السلطانية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن الحاكم يحكم بالتواتر .