قوله ( وإذا
رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها : جاز له أن يشهد بالملك له ) ،
[ ص: 16 ] وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم :
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف ، واختاره
السامري في المستوعب ، والنظم ،
قلت وهو الصواب خصوصا في هذه الأزمنة ، ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة ، وهذا الاحتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، وفي نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يشهد بالملك بتصرفه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع يده ، وفي منتخب
الأدمي البغدادي : إن
رأى متصرفا في شيء تصرف مالك : شهد له بملكه .
تنبيه :
ظاهر قوله " يتصرف فيه تصرف الملاك " سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة ، وهو ظاهر ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، واقتصر على المدة الطويلة :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ،
والفخر في الترغيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر ،
وابن حمدان في الرعاية ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم .