صفحة جزء
قوله ( وإذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها : جاز له أن يشهد بالملك له ) ، [ ص: 16 ] وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : ابن حامد ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف ، واختاره السامري في المستوعب ، والنظم ، قلت وهو الصواب خصوصا في هذه الأزمنة ، ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة ، وهذا الاحتمال للقاضي ، وفي نهاية ابن رزين : يشهد بالملك بتصرفه ، وعنه : مع يده ، وفي منتخب الأدمي البغدادي : إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك : شهد له بملكه .

تنبيه :

ظاهر قوله " يتصرف فيه تصرف الملاك " سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة ، وهو ظاهر ما ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، واقتصر على المدة الطويلة : القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والفخر في الترغيب ، والمصنف في الكافي ، والمجد في المحرر ، وابن حمدان في الرعاية ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية