صفحة جزء
[ ص: 17 ] قوله ( ومن شهد بالنكاح ، فلا بد من ذكر شروطه ، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ) ، يعني : إن لم تكن مجبرة ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعلله المصنف ، وغيره : لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد ، قال في الفروع : ولعل ظاهره : إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين ، ونقل عبد الله فيمن ادعى : أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها : فإن أقامها بأصل النكاح ، ويصلح ابنه : فهو على أصل النكاح ، والفراش ثابت يلحقه ، وإن ادعت : أن هذا الميت زوجها : لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح ، ويعطى الميراث ، والبينة : أنه تزوجها بولي مرشد ، وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره ، ويأتي في أداء الشهادة " ولا يعتبر قوله : في صحته وجواز أمره " ، ومراده هنا : إما لأن المهر فوق مهر المثل ، أو رواية كمذهب مالك ، واحتياطا لنفي الاحتمال ، ذكره في الفروع فائدتان . إحداهما : لو شهد ببيع ونحوه : فهل يشترط ذكر شروطه ؟ فيه خلاف . كالخلاف الذي في اشتراط صحة دعواه به ، على ما سبق في " باب طريق الحكم وصفته " ، والمذهب هناك : يشترط ذكر الشروط . فكذا هنا ، فكل ما صحت الدعوى به صحت الشهادة به ، وما لا فلا ، نقل مثنى فيمن شهد على رجل : أنه أقر لأخ له بسهمين من هذه الدار من كذا وكذا سهما ، ولم يحدها ، فيشهد كما سمع ، أو يتعرف حدها : فرأى أن يشهد على حدودها ، فيتعرفها ، [ ص: 18 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الشاهد يشهد بما سمع ، وإذا قامت بينة : يتعين ما دخل في اللفظ قبل ، كما لو أقر " لفلان عندي كذا ، وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان " ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى ، أو الموصوف ، أو المحدود ، فإنه يجوز باتفاق الأئمة . انتهى . الثانية : لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال ابن الزاغوني : وإكراه ما يشترط لذلك ، ويختلف به الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية