قوله ( وإن
شهد بالزنا فلا بد أن يذكر بمن زنى ، وأين زنى ؟ وكيف زنى ؟ وأنه رأى ذكره في فرجها ) ، هذا المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصححه
الناظم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ، ولا المكان ، زاد في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع : والزمان ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وأطلقهما في المحرر ، وتقدم في أول الباب " هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا " .