قوله ( وتجوز
شهادة المستخفي ، ومن سمع رجلا يقر بحق ، أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه ، في إحدى الروايتين ) ، وكذا لو سمع رجلا يعتق ، أو يطلق ، أو يقر بعقد ونحوه ، يعني : أن شهادته عليه جائزة ، ويلزمه أن يشهد بما سمع ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح عن شهادة المستخفي تجوز على الرواية الصحيحة وقالا عن الإقرار : المذهب أنه يجوز أن يشهد عليه ، وإن لم يقل : " اشهد علي " . انتهيا .
[ ص: 23 ] ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك ، اختاره
أبو بكر ، وتبعه
ابن أبي موسى في عدم صحة
شهادة المستخفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى يشهده على ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أقر بحق في الحال : شهد به ، وإن أقر بسابقة الحق : لم يشهد به ، نقلها
أبو طالب ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله ، بل يخير ، نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد ، وتورع
ابن أبي موسى ، فقال في القرض ونحوه لا يشهد به ، وفي الإقرار يحق في الحال يقول " حضرت إقرار فلان بكذا " ولا يقول " أشهد على إقراره " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه ، إلا أن يقرأ عليه الكتاب ، أو يقول المشهود عليه " قرئ علي " أو " فهمت جميع ما فيه " فإذا أقر بذلك شهد عليه ، وهذا معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وحينئذ : لا يقبل قوله " ما علمت ما فيه " في الظاهر ، قاله في الفروع فعلى المذهب : إذا
قال المتحاسبان " لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا " لم يمنع ذلك الشهادة ، ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمنع ، وأطلقهما
الزركشي .
فائدة :
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أن الحاكم إذا شهد عليه : شهد ، سواء كان وقت الحكم أو لا ، وتقدم في كتاب القاضي ، وقيل
لابن الزاغوني : إذا
قال القاضي للشاهدين " أعلمكما أني حكمت بكذا " [ ص: 24 ] هل يصح أن يقول " أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا " ؟ فقال : الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه ، فأما بعد ذلك : فإنه مخبر لهما بحكمه ، فيقول الشاهد " أخبرني أو أعلمني أنه حكم بكذا في وقت كذا كذا " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء : لا يجوز لهما أن يقولا " أشهد " وإنما يخبران بقوله .