قوله ( فصل : وإذا
شهد أحدهما : أنه غصبه ثوبا أحمر ، وشهد آخر : أنه غصبه ثوبا أبيض ، أو شهد أحدهما : أنه غصبه اليوم ، وشهد آخر : أنه غصبه أمس لم تكمل البينة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وشرح
ابن منجا ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، قال في المحرر : قاله أكثر أصحابنا ، وقال
أبو بكر : تكمل البينة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهما . قوله ( وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت : لم تكمل البينة ، كذا لو اختلفا في المكان ، أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين ) ،
[ ص: 25 ] وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وشرح
ابن منجا ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال
أبو بكر : تكمل البينة ، ولو في قود وقطع ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في القطع .
فائدتان
إحداهما : لو
اختلفا في صفة الفعل ، فشهد أحدهما : أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخر : أنه سرق مع الزوال كيسا أسود ، أو
شهد أحدهما : أنه سرق هذا الكيس غدوة ، وشهد آخر : أنه سرقه عشية : لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ، ذكر
ابن حامد ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وجزم به في الفروع ، وقال
أبو بكر : تكمل . الثانية : لو
شهد بكل فعل شاهدان ، واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ثبتا جميعا ، إن ادعاهما ، وإلا ثبت ما ادعاه ، إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن تكراره ، كقتل رجل بعينه : تعارضتا ، جزم به في المغني ، والشرح ، وقال في الفروع : تعارضتا ، إلا على قول
أبي بكر ، وهو مرادهما ، ولو
شهد شاهدان : أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخران : أنه سرقه عشية : تعارضتا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقال في عيون المسائل : تعارضتا وسقطتا ، ولم يثبت قطع ولا مال ،
[ ص: 26 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما ، بأن يسرقه بكرة ، ثم يعود إلى صاحبه أو غيره ، فيسرقه عشية ، فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كانا فعلين لكنهما في محل واحد ، فلا يجب أكثر من ضمانه . انتهى .
قوله ( وإن
شهد أحدهما : أنه أقر له بألف أمس ، وشهد آخر : أنه أقر له بها اليوم ، أو
شهد أحدهما : أنه باعه داره أمس ، وشهد آخر : أنه باعه إياها اليوم : كملت البينة ، وثبت البيع والإقرار ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به ، وقدمه في الفروع ، وفي الكافي احتمال : أنها لا تكمل ، وفي الترغيب وجه : كل العقود كالنكاح على ما يأتي .