صفحة جزء
قوله ( فصل : وإذا شهد أحدهما : أنه غصبه ثوبا أحمر ، وشهد آخر : أنه غصبه ثوبا أبيض ، أو شهد أحدهما : أنه غصبه اليوم ، وشهد آخر : أنه غصبه أمس لم تكمل البينة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، قال في المحرر : قاله أكثر أصحابنا ، وقال أبو بكر : تكمل البينة ، واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهما . قوله ( وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت : لم تكمل البينة ، كذا لو اختلفا في المكان ، أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين ) ، [ ص: 25 ] وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال أبو بكر : تكمل البينة ، ولو في قود وقطع ، وذكره القاضي أيضا في القطع .

فائدتان

إحداهما : لو اختلفا في صفة الفعل ، فشهد أحدهما : أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخر : أنه سرق مع الزوال كيسا أسود ، أو شهد أحدهما : أنه سرق هذا الكيس غدوة ، وشهد آخر : أنه سرقه عشية : لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ، ذكر ابن حامد ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وجزم به في الفروع ، وقال أبو بكر : تكمل . الثانية : لو شهد بكل فعل شاهدان ، واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ثبتا جميعا ، إن ادعاهما ، وإلا ثبت ما ادعاه ، إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن تكراره ، كقتل رجل بعينه : تعارضتا ، جزم به في المغني ، والشرح ، وقال في الفروع : تعارضتا ، إلا على قول أبي بكر ، وهو مرادهما ، ولو شهد شاهدان : أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخران : أنه سرقه عشية : تعارضتا ، قاله القاضي وغيره ، وقال في عيون المسائل : تعارضتا وسقطتا ، ولم يثبت قطع ولا مال ، [ ص: 26 ] قال المصنف : والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما ، بأن يسرقه بكرة ، ثم يعود إلى صاحبه أو غيره ، فيسرقه عشية ، فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كانا فعلين لكنهما في محل واحد ، فلا يجب أكثر من ضمانه . انتهى .

قوله ( وإن شهد أحدهما : أنه أقر له بألف أمس ، وشهد آخر : أنه أقر له بها اليوم ، أو شهد أحدهما : أنه باعه داره أمس ، وشهد آخر : أنه باعه إياها اليوم : كملت البينة ، وثبت البيع والإقرار ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به ، وقدمه في الفروع ، وفي الكافي احتمال : أنها لا تكمل ، وفي الترغيب وجه : كل العقود كالنكاح على ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية