صفحة جزء
قوله ( وكذلك كل شهادة على القول ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وتقدم احتمال صاحب الكافي ، ووجه صاحب الترغيب . قوله ( إلا النكاح ، إذا شهد أحدهما : أنه تزوجها أمس ، وشهد آخر : أنه تزوجها اليوم : لم تكمل البينة ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقال في المحرر : أكثر أصحابنا قال : لا يجمع للتنافي ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، [ ص: 27 ] وقال أبو بكر : يجمع وتكمل . قوله ( كذلك القذف ) يعني : أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في المحرر : حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال أبو بكر : يثبت القذف .

فوائد

الأولى : لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت ، قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم ، الثانية : لو شهد واحد بالفعل ، وآخر على إقراره ، فالصحيح من المذهب : أن البينة تجمع ، نص عليه ، واختاره أبو بكر ، والمصنف ، في المغني في القسامة ، والشارح في أقسام المشهود به ، وصاحب المحرر ، وغيرهم ، قال في الفروع : فنصه تجمع ، وقال القاضي : لا تجمع ، وقاله غيره ، وذكره في المحرر عن الأكثرين . الثالثة : لو شهد واحد بعقد نكاح ، أو قتل خطأ ، وآخر على إقراره : لم تجمع ، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ، ويأخذ الدية [ ص: 28 ] الرابعة : متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة ، والإرث تلي آخر المدتين ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والحاوي ، والفروع وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية