قوله ( وكذلك كل شهادة على القول ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وتقدم احتمال صاحب الكافي ، ووجه صاحب الترغيب . قوله ( إلا النكاح ، إذا
شهد أحدهما : أنه تزوجها أمس ، وشهد آخر : أنه تزوجها اليوم : لم تكمل البينة ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقال في المحرر : أكثر أصحابنا قال : لا يجمع للتنافي ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
[ ص: 27 ] وقال
أبو بكر : يجمع وتكمل . قوله ( كذلك القذف ) يعني : أن البينة لا تكمل إذا
اختلف الشاهدان في وقت قذفه ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في المحرر : حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال
أبو بكر : يثبت القذف .
فوائد
الأولى : لو كانت
الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم ، الثانية : لو
شهد واحد بالفعل ، وآخر على إقراره ، فالصحيح من المذهب : أن البينة تجمع ، نص عليه ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، في المغني في القسامة ،
والشارح في أقسام المشهود به ، وصاحب المحرر ، وغيرهم ، قال في الفروع : فنصه تجمع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تجمع ، وقاله غيره ، وذكره في المحرر عن الأكثرين . الثالثة : لو
شهد واحد بعقد نكاح ، أو قتل خطأ ، وآخر على إقراره : لم تجمع ، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ، ويأخذ الدية
[ ص: 28 ] الرابعة : متى
جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة ، والإرث تلي آخر المدتين ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والحاوي ، والفروع وغيرهم .