صفحة جزء
قوله ( وإن شهد شاهد : أنه أقر له بألف ، وشهد آخر : أنه أقر له بألفين : ثبت الألف ، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب ) وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحلف مع كل شاهد ; لأنها لم تثبت .

فائدة :

لو شهد شاهدان بألف ، وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات : دخلت الخمسمائة في الألف ، ووجبت الألف ، وإن اختلفت الأسباب والصفات : وجبت له الألف والخمسمائة ، قاله المصنف ، والشارح . قوله ( وإن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا ، وشهد آخر : أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا . أحدهما : تكمل البينة في الألف وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 29 ]

والثاني : لا تكمل ، فيحلف مع كل شاهد . قوله ( وإن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا من قرض ، وشهد آخر : أن له عليه ألفا من ثمن مبيع : لم تكمل البينة ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : تكمل إن شهدا على إقراره ، وإلا فلا .

فائدة : لو شهد شاهد بألف ، وآخر بألف من قرض : جمعت شهادتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية