قوله ( وإن
شهد شاهد : أنه أقر له بألف ، وشهد آخر : أنه أقر له بألفين : ثبت الألف ، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب ) وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحلف مع كل شاهد ; لأنها لم تثبت .
فائدة :
لو
شهد شاهدان بألف ، وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات : دخلت الخمسمائة في الألف ، ووجبت الألف ، وإن اختلفت الأسباب والصفات : وجبت له الألف والخمسمائة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قوله ( وإن
شهد أحدهما : أن له عليه ألفا ، وشهد آخر : أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح
ابن منجا . أحدهما : تكمل البينة في الألف وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
[ ص: 29 ]
والثاني : لا تكمل ، فيحلف مع كل شاهد . قوله ( وإن
شهد أحدهما : أن له عليه ألفا من قرض ، وشهد آخر : أن له عليه ألفا من ثمن مبيع : لم تكمل البينة ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : تكمل إن شهدا على إقراره ، وإلا فلا .
فائدة : لو
شهد شاهد بألف ، وآخر بألف من قرض : جمعت شهادتهما .