قوله ( إلا أنه لا يجهر ، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة )
لا يجهر في الثالثة والرابعة بلا نزاع ، ولا يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا من القرآن ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير ،
والقاضي أبي الحسين في فروعه فعلى المذهب : لا تكره القراءة بعد الفاتحة ، بل تباح ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصححه [ فائدة : النفل في الثالثة والرابعة كالفرض في ظاهر كلام الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقال أيضا : فيما إذا شفع المغرب برابعة في إعادتها يقرأ بالحمد وسورة كالتطوع نقله
أبو داود وقطع به ]
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، ولعله أولى