تنبيه : ظاهر قوله (
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا ) أنه سواء كان من رباعية ، أو ثلاثية ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتورك في المغرب .
فائدة : لو
سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية ، تورك بلا خلاف أعلمه ونص عليه ، وإن كان من ثنائية : فهل يتورك أو يفترش ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، أحدهما : يفترش ، وهو الصحيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال : وهو أصح قال في مجمع البحرين : افترش في الأصح وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجه الثاني : يتورك اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويأتي ذلك أيضا في آخر باب
[ ص: 90 ] سجود السهو ، ويأتي أيضا تورك المسبوق في باب صلاة الجماعة عند قوله " وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته " قوله (
والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود ، وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع ، وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها ) فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وأكثر الأصحاب : أنها مخيرة بين السدل والتربع ، وقدمه في الحاويين ، والرعايتين ، لكن قالا : تجلس متربعة ، أو متوركة والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أن السدل أفضل وجزم به
ابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ومجمع البحرين ، وحكاه رواية في الرعايتين ، والحاويين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، واقتصر عليه
الزركشي ، وجزم في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهما : أنها تجلس متربعة ، وأما إسرارها بالقراءة : فتقدم عند قوله " ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح .
قوله (
وهل يسن لها رفع اليدين ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الشرح ، والحاويين ، والمذهب ، وهما فيه وجهان إحداهما : يسن لها رفع اليدين ، وهو المذهب قدمه في الفروع ، والفائق
وابن تميم ، الثانية : لا يسن جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والتسهيل واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والهداية ، وإدراك الغاية ، لعدم استثنائه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ترفعهما قليلا اختاره
أبو بكر ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه فإنه قال : هو أوسط الأقوال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره قال في المستوعب : وهل يسن لها رفع اليدين ؟ توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فائدة :
الخنثى المشكل كالمرأة ، قاله
ابن تميم ،
وابن حمدان في رعايته