قوله (
والجمع بين سور في الفرض ) يعني يكره ، وهذا إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نقلها
ابن منصور وجزم به في المذهب وقدمه في الهداية ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره ، وهو المذهب رواه الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
أبو حفص : العمل على ما رواه الجماعة لا بأس وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم قال
الناظم عن الأول : وهو بعيد ،
كتكرار سورة في ركعتين ،
وتفريق سورة في ركعتين نص عليهما ، مع أنه لا يستحب
الزيادة على سورة في ركعة ، ذكره غير واحد ، واقتصر عليه في الفروع ، وأطلقهما في الهادي ،
والشارح ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكره المداومة . قوله ( ولا يكره في النفل ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : يكره ، وهو غريب بعيد .