قوله
( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها ) يعني أنها واجبة في التشهد الأخير ، وهو إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد جزم به في العمدة ، والهادي ، والوجيز واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن عبدوس في تذكرته وصححها في النظم ، والحاوي الكبير قال في المغني : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها ركن ، وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب
[ ص: 117 ] قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : ركن في أصح الروايتين قال في البلغة هي : ركن في أصح الروايات قال في إدراك الغاية : ركن في الأصح قال في مجمع البحرين : هذه أظهر الروايات قال في الفروع : ركن ، على الأشهر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه اختاره الأكثر وجزم به في الهداية ، والمذهب الأحمد ، والخلاصة ، والمنور وقدمه في الفروع ، والمحرر والرعايتين ، والحاويين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ،
والآمدي وغيرهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها سنة اختارها
أبو بكر عبد العزيز كخارج الصلاة ، ونقل
أبو زرعة : رجوعه عن هذه الرواية ، وأطلقهن في المستوعب ، والتلخيص ، وتقدم هل تجب الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه أو تستحب خارج الصلاة عند قوله ( وإن شاء قال : كما صليت على
إبراهيم ) .