الثاني : ظاهر قوله ( فأما الزيادة : فمتى
زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا ، أو ركوعا أو سجودا ، عمدا بطلت صلاته ، وإن كان سهوا سجد له ) أنه لو
جلس سهوا في محل جلسة الاستراحة بمقدارها : أنه يسجد للسهو ، وهو أحد الوجهين والصحيح منهما صححه في النظم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الرعايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وجزم به في المغني ،
والشارح في موضع ، وفي آخر : ظاهره إطلاق الخلاف وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقال : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، والوجه الثاني : لا يلزمه السجود ، وهو احتمال في المغني قال في الحاويين : وهو أصح عندي قال
الزركشي : إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص : هذا قياس المذهب ، ولا وجه لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود . انتهى . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم .
الثالث : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه
يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيرها ، وقال في الفائق : ولا سجود لسهو في الخوف ، قاله بعضهم ، واقتصر عليه .
قلت : فيعايى بها لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف ، وهو موافق لقواعد المذهب ، ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني ، وتقدم سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة .