صفحة جزء
الثاني : ظاهر قوله ( فأما الزيادة : فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا ، أو ركوعا أو سجودا ، عمدا بطلت صلاته ، وإن كان سهوا سجد له ) أنه لو جلس سهوا في محل جلسة الاستراحة بمقدارها : أنه يسجد للسهو ، وهو أحد الوجهين والصحيح منهما صححه في النظم ، وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وقدمه في الرعايتين ، وابن رزين في شرحه وجزم به في المغني ، والشارح في موضع ، وفي آخر : ظاهره إطلاق الخلاف وصححه المجد في شرحه ، وقال : هو ظاهر كلام أبي الخطاب ، والوجه الثاني : لا يلزمه السجود ، وهو احتمال في المغني قال في الحاويين : وهو أصح عندي قال الزركشي : إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص : هذا قياس المذهب ، ولا وجه لما ذكره القاضي ، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم .

الثالث : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيرها ، وقال في الفائق : ولا سجود لسهو في الخوف ، قاله بعضهم ، واقتصر عليه . قلت : فيعايى بها لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف ، وهو موافق لقواعد المذهب ، ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني ، وتقدم سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية