[ ص: 125 ] الرابع : قال
ابن أبي موسى ومن تبعه : من
كثر منه السهو ، حتى صار كالوسواس فإنه يلهو
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ; لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة فيقضي إلى الزيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها ونحوه فوجب اطراحه ، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة نحوه ] قوله ( وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع ) يعني إذا كانا ثقتين ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، سواء قلنا : يعمل بغلبة ظنه أو لا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب الرجوع فيعمل بيقينه أو بالتحري ، وذكر في مجمع البحرين في الفاسق احتمالا يرجع إلى قوله ، إن قلنا يصح أذانه قال في الفروع : وفيه نظر ، وقيل : إن قلنا يبني على غلبة ظنه رجع ، وإلا فلا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ذكره في القاعدة التي قبل الأخيرة .
تنبيهات . الأول : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب : أنه رجع إلى ثقتين ، ولو ظن خطأهما ، وهو صحيح جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن تميم ، والفائق ، وقال : نص عليه قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم قال : ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة ، يعني أنه لا يلزمه الرجوع إذا ظن خطأهما . الثاني : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يلزمه الرجوع إذا سبح به واحد ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه لا يرجع لقوله ، وقيل : يرجع إلى ثقة في زيادة فقط واختار
أبو محمد الجوزي : يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه وجزم به في الفائق قال في الفروع : ولعل المراد ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به المصنف إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه .
الثالث : محل قبول الثقتين والواحد إذا قلنا يقبل إذا لم يتيقن صواب نفسه
[ ص: 126 ] فإن تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى قولهم ، ولو كثروا . هذا جادة المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يرجع إلى قولهم ، ولو تيقن صواب نفسه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وليس بصحيح قال في الفائق : وهو ضعيف ، وذكره
الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه قال في الفروع : وهذا سهو ، وهو خلاف ما جزم به الأصحاب ، إلا أن يكون المراد ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بترك الإمام اليقين ، ومراده الأصل قال : كالحاكم يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين ، وهو براءة الذمم ، وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل ، وهو بقاء الشهر .
الرابع : قد يقال : شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف المصلي وحده ، وأنه كالإمام في تنبيهه ، وهو صحيح ، وهو المذهب فحيث قلنا : يرجع الإمام إلى المنبه : يرجع المنفرد إذا نبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو الأشبه بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يرجع المنفرد ، وإن رجع الإمام ; لأن من في الصلاة أشد تحفظا ، وأطلقهما
ابن تميم ، الخامس : قال في الفروع : ظاهر كلامهم : أن المرأة كالرجل في هذا ، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة ، ولما كره تنبيها بالتسبيح ونحوه ، وقد ذكره في مجمع البحرين احتمالا له وقواه ونصره ، وقال في الفروع : ويتوجه في المميز خلافه وكلامهم ظاهر فيه .
السادس : لو اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ، ولم يرجع إلى أحد منهم على الصحيح من المذهب ، ونقله
المروذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد واختاره
ابن حامد وقدمه في الفروع ، والفائق ،
[ ص: 127 ] وقيل : يعمل بقول موافقه قال في الوسيلة : هو أشبه بالمذهب وهو اختيار
أبي جعفر ، وقيل : يعمل بقول مخالفه اختاره
ابن حامد ، قاله
ابن تميم ، [ السابع :
يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره فلو تركوه فالقياس فساد صلاتهم ] قوله ( فإن
لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما ) على الصحيح من المذهب : أن صلاة من اتبعه عالما تبطل ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب متابعته في الركعة ، لاحتمال ترك ركن قبل ذلك فلا يترك بتعين المتابعة بالشك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير في متابعته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب متابعته ، وقيل : لا تبطل إلا إذا قلنا : يبني على اليقين فأما إن قلنا يبني على غلبة ظنه لم تبطل ، ذكره في الرعاية قوله ( وإن فارقه ، أو كان جاهلا لم تبطل ) يعني صلاته ، وكذا إن نسي ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل ، وأطلق في الفائق فيما إذا جهلوا وجوب المفارقة الروايتين .