الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فوائد . الأولى : nindex.php?page=treesubj&link=1701_1882_23311تجب المفارقة على المأموم ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب انتظاره ، نقلها المروذي واختارها ابن حامد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب انتظاره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير في انتظاره كما تقدم التخيير في متابعته .
الثانية : تنعقد صلاة المسبوق معه فيها ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، قال في الرعاية الكبرى : وإن nindex.php?page=treesubj&link=1679_1724_23311_1334_1657أدرك المأموم ركعة من رباعية ، وقام الإمام إلى خامسة سهوا ، فتبعه يظنها رابعة : انعقدت صلاته في الأصح . انتهى . [ ص: 128 ] وقيل : لا تنعقد فعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة ، على الصحيح من المذهب نص عليه جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الرعاية وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : يعتد بها ، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وقال في الحاوي الكبير وغيره : ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح nindex.php?page=treesubj&link=1882_1724اقتداء المفترض بالمتنفل واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا وقدمه ابن تميم ، الثالثة : ظاهر كلام الأصحاب : أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم ، من قيام وقعود وغير ذلك ، للأمر بالتنبيه ، وصرح به بعضهم قال في مجمع البحرين : قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ، وتابعه على ذلك قال في الفروع : ويتوجه تخريج واحتمال ، وفيه نظر .
قلت : فعل ذلك بعضهم مما يستأنس ، به ويقوي ظنه ، ونقل أبو طالب : إذا صلى بقوم تحرى ، ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام ، وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا فإن لم يكن له رأي بنى على اليقين .