فوائد . الأولى :
تجب المفارقة على المأموم ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب انتظاره ، نقلها
المروذي واختارها
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب انتظاره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير في انتظاره كما تقدم التخيير في متابعته .
الثانية : تنعقد صلاة المسبوق معه فيها ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، قال في الرعاية الكبرى : وإن
أدرك المأموم ركعة من رباعية ، وقام الإمام إلى خامسة سهوا ، فتبعه يظنها رابعة : انعقدت صلاته في الأصح . انتهى .
[ ص: 128 ] وقيل : لا تنعقد فعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة ، على الصحيح من المذهب نص عليه جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الرعاية وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : يعتد بها ، وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
أبي الحارث وقال في الحاوي الكبير وغيره : ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح
اقتداء المفترض بالمتنفل واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا وقدمه
ابن تميم ، الثالثة : ظاهر كلام الأصحاب : أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم ، من قيام وقعود وغير ذلك ، للأمر بالتنبيه ، وصرح به بعضهم قال في مجمع البحرين : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ، وتابعه على ذلك قال في الفروع : ويتوجه تخريج واحتمال ، وفيه نظر .
قلت : فعل ذلك بعضهم مما يستأنس ، به ويقوي ظنه ، ونقل
أبو طالب : إذا صلى بقوم تحرى ، ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام ، وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا فإن لم يكن له رأي بنى على اليقين .