قوله ( وإن
أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته ، قل أو كثر ) إذا أكل عمدا : فتارة يكون في نفل ، وتارة يكون في فرض فإن كان
[ ص: 130 ] في فرض بطلت الصلاة بقليله وكثيره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، وحكى في الرعاية قولا بأنها لا تبطل بشرب يسير ، وإن كان في نفل : فتارة يكون كثيرا ، وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا بطلت الصلاة ، وإن كان يسيرا ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها تبطل أيضا ، وهو إحدى الروايات قال في المغني
والشارح : هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه هذا أولى قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وقدمه
ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية قال في الحواشي : قدمه جماعة ، والرواية الثانية : لا تبطل قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، ونصره فهو إذن المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والمحرر ، والخلاصة ، والفائق ، والرواية الثالثة : تبطل بالأكل فقط قال
ابن هبيرة : هي المشهورة
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه قال في الفروع : هي الأشهر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه قوله ( وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا ) ، وهذا المذهب ، فرضا كان أو نفلا ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل قدمه في الكافي ، وقيل : تبطل بالأكل فقط .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الأكل والشرب سهوا يبطل الصلاة إذا كان كثيرا ، وهو صحيح ، فرضا كان أو نفلا ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل ، وهو ظاهر المستوعب ، والتلخيص ، وأطلقهما
ابن تميم ، وقيل : يبطل الفرض فقط .
فوائد . منها : الجهل بذلك كالسهو ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ،
[ ص: 131 ] وقال : ولم يذكر جماعة الجهل في الأكل والشرب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وصاحب الفائق ، ومنها : لو كان في فمه سكر أو نحوه مذاب وبلعه ، فالصحيح من المذهب : أنه كالأكل قدمه في الفروع ، والرعاية وجزم به في المغني ، والشرح ، وقيل : لا تبطل ، وهما وجهان في التلخيص ،
وابن تميم ، وأطلقهما ، وذكر في المذهب في النفل روايتين قال : وكذا لو
فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه ، وذكر في الرعاية : إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل ، ومنها : لو
بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ ، لم تبطل صلاته نص عليه ، وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية ، وغيرهم ، وقيل : تبطل ، وقال في الروضة : ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه .