صفحة جزء
قوله ( وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته ، قل أو كثر ) إذا أكل عمدا : فتارة يكون في نفل ، وتارة يكون في فرض فإن كان [ ص: 130 ] في فرض بطلت الصلاة بقليله وكثيره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، وحكى في الرعاية قولا بأنها لا تبطل بشرب يسير ، وإن كان في نفل : فتارة يكون كثيرا ، وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا بطلت الصلاة ، وإن كان يسيرا ، فظاهر كلام المصنف : أنها تبطل أيضا ، وهو إحدى الروايات قال في المغني والشارح : هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه هذا أولى قال ابن رزين : وقدمه ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية قال في الحواشي : قدمه جماعة ، والرواية الثانية : لا تبطل قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، ونصره فهو إذن المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص وشرح المجد ، والمحرر ، والخلاصة ، والفائق ، والرواية الثالثة : تبطل بالأكل فقط قال ابن هبيرة : هي المشهورة عنه قال في الفروع : هي الأشهر عنه قوله ( وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا ) ، وهذا المذهب ، فرضا كان أو نفلا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه تبطل قدمه في الكافي ، وقيل : تبطل بالأكل فقط .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أن الأكل والشرب سهوا يبطل الصلاة إذا كان كثيرا ، وهو صحيح ، فرضا كان أو نفلا ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه لا تبطل ، وهو ظاهر المستوعب ، والتلخيص ، وأطلقهما ابن تميم ، وقيل : يبطل الفرض فقط .

فوائد . منها : الجهل بذلك كالسهو ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، [ ص: 131 ] وقال : ولم يذكر جماعة الجهل في الأكل والشرب . منهم المصنف ، والشارح وصاحب الفائق ، ومنها : لو كان في فمه سكر أو نحوه مذاب وبلعه ، فالصحيح من المذهب : أنه كالأكل قدمه في الفروع ، والرعاية وجزم به في المغني ، والشرح ، وقيل : لا تبطل ، وهما وجهان في التلخيص ، وابن تميم ، وأطلقهما ، وذكر في المذهب في النفل روايتين قال : وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه ، وذكر في الرعاية : إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل ، ومنها : لو بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ ، لم تبطل صلاته نص عليه ، وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب وجزم به المصنف ، والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، وغيرهم ، وقيل : تبطل ، وقال في الروضة : ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية