الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 129 ] قوله ( والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ) اعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدا ، بلا نزاع أعلمه ، وتبطل به أيضا سهوا ، على الصحيح من المذهب ، كما جزم به المصنف هنا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وحكاه الشارح وغيره إجماعا ، وحكى بعض الأصحاب في سهوه روايتين واختار المجد في شرحه : لا تبطل بالعمل الكثير سهوا لقصة ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ، ودخل منزله ، وبنى على صلاته ، على ما تقدم .

تنبيه : مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكثر : إذا لم تكن حاجة إلى ذلك على ما تقدم في الباب قبله عند قوله ( فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها ) وتقدم هناك حد الكثير واليسير ، والخلاف فيه فليعاود ، وتقدم حكم عمل الجاهل في الصلاة هناك أيضا . قوله ( ولا تبطل باليسير ، لا يشرع له سجود ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يشرع له السجود قال في الرعاية وقيل : يحتمل وجهين فائدة : لا بأس بالعمل اليسير لحاجة ، ويكره لغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية