قوله ( وإن
أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود ، والتشهد في القيام ، وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به ) هذا المذهب ، سواء كان عمدا أو سهوا ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وقيل : تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره
ابن حامد ،
وأبو الفرج ، وقيل : تبطل به عمدا مطلقا ، ذكر هذا الوجه في المذهب ، ومسبوك الذهب فعلى القول بالبطلان بالعمدية : يجب السجود لسهوه .
تنبيه : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بذلك : غير السلام ، على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا قوله ( ولا يجب السجود لسهوه ) يعني إذا قلنا : لا يبطل بالعمدية ، على ما تقدم
[ ص: 132 ] قوله ( وهل يشرع ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والنظم ، والشرح ، والحاويين ، والكافي ، إحداهما : يشرع ، وهو المذهب قال في الفروع ، والرعاية : ويستحب لسهوه ، على الأصح قال
ناظم المفردات : يشرع في الأصح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذه أقوى وجزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه
أبو الحسين في فروعه ، والخلاصة ،
وابن تميم ، والرعاية الصغرى ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن الجوزي في التحقيق ، وهو من مفردات المذهب . الرواية الثانية : لا يشرع قال
الزركشي : الأولى تركه .