قوله ( وإن
سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها ) بلا نزاع فإن كان سهوا ثم ذكر قريبا : أتمها وسجد ، بلا خلاف أعلمه ولو خرج من المسجد . نص عليه في رواية
ابن منصور ، وهذا إن لم يكن شرع في صلاة أخرى ، أو تكلم ، على ما يأتي ذلك مفصلا ، وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
والشارح ،
وابن تميم ، وغيرهم أيضا : عدم الحدث فإن أحدث بطلت ، ولو كان الفصل يسيرا قال
الزركشي : والذي ينبغي أن يكون حكم الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة . هل يبني معه أو يستأنف ، أو يفرق بين حدث البول والغائط وغيرهما ؟ على الخلاف .
تنبيه : كلامه كالصريح أنها لا تبطل ، وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت أما لو كان السلام من العشاء يظنها التراويح ، أو من الظهر يظنها الجمعة ، أو الفجر فإنها تبطل ، ولا تناقض عليه ; لاشتراط دوام النية ذكرا أو حكما ، وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى ، قاله
الزركشي وغيره
[ ص: 133 ] قلت : يتوجه عدم البطلان . قوله ( فإن طال الفصل بطلت ) هذا المذهب جزم به في المغني ، والشرح ،
وابن تميم ،
والزركشي ، وغيرهم فائدة : لو لم يطل الفصل ، ولكن شرع في صلاة أخرى ، فالصحيح من المذهب : أنه يعود إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيها ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي وغيرهما قال
الزركشي : هذا المشهور وقدمه في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والشرح ،
وابن تميم ،
والزركشي ، وغيرهم ، وقال في المبهج : يجعل ما يشرع فيه من الصلاة الثانية تماما للصلاة الأولى فيبني إحداهما على الأخرى ، ويصير وجود السلام كعدمه ; لأنه سهو معذور فيه ، وسواء كان ما شرع فيه فرضا أو نفلا ، ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل الأولى ، إن كان ما شرع فيه نفلا وإلا فلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل الأولى مطلقا . نقله
أبو الحارث ومهنا ، وهو الذي في الكافي ، ويأتي ذلك فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه .