قوله ( أو
تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت ) يعني إذا
ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة ، كقوله : يا غلام ، اسقني ماء ونحوه فالصحيح من المذهب : بطلان الصلاة نص عليه ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل والحالة هذه ، وأطلقهما جماعة . قوله ( وإن تكلم لمصلحتها ، ففيه ثلاث روايات . إحداهن لا تبطل ) نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح لقصة ذي اليدين ، وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه
ابن تميم وابن مفلح في حواشيه ،
[ ص: 134 ] وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره عن القصة : بأنها كانت حالة إباحة الكلام ، وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره ، أو بعدها بيسير عند
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره فعلى هذه الرواية : لو
أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في المذهب وغيره : تبطل .
( والرواية الثانية تبطل ) وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ،
وأبو بكر عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
وأبو الحسين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هي أظهر الروايات وصححه
الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، ( والثالثة : تبطل صلاة المأموم ، دون الإمام اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) فعلى هذه : المنفرد كالمأموم ، قاله في الرعاية ، وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية رابعة : لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وفي المحرر ، وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره
ابن الجوزي .