قوله ( وإن
تكلم في صلب الصلاة بطلت ) إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ساهيا بغير السلام ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن صلاته تبطل أيضا ، وهو المذهب قدمه في الفروع ، والمحرر ، والحاويين ،
والقاضي أبو الحسين ، والفائق وغيرهم قال
الزركشي : إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهو اختيار
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وغيرهما البطلان ونصره
ابن الجوزي في التحقيق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره
ابن الجوزي ، وصاحب مجمع البحرين والنظم ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق وقدمه
ابن تميم ، [ ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف ، وإليه ذهب
ابن نصر الله في حواشيه
[ ص: 135 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والتلخيص ، والرعايتين ، وتقدم قريبا رواية ثالثة : لا تبطل إذا تكلم سهوا لمصلحتها ، ومن اختارها ، وإن كان جاهلا بتحريم الكلام ، أو الإبطال به : فهل هو كالناسي ، أم لا تبطل صلاته ؟ فإن بطلت صلاة الناسي ، فيه روايتان
nindex.php?page=showalam&ids=13439فالمصنف جعل الجاهل كالناسي وقدم أنه ككلام العامد .
إحداهما : أنه كالناسي : فيه من الخلاف وغيره ما في الناسي ، وهو الصحيح من المذهب قدمه
ابن مفلح في حواشي المقنع قال في الكافي والرعايتين : وفي كلام الناسي والجاهل روايتان قال في المغني : والأولى أن يخرج فيه رواية الناسي . انتهى . والرواية الثانية : أن كلام الجاهل لا يبطل ، وإن أبطل كلام الناسي وجزم
ابن شهاب بعدم البطلان في الجاهل قال في مجمع البحرين : ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين ، وإن قلنا يبطلها كلام الناسي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وأطلق الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، وصاحب الفروع ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم في الخلاف وجهين ، وحكاهما في الفروع روايتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : لا أعرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نصا في ذلك .
فوائد . إحداهما : قسم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله المتكلم إلى قسمين : أحدهما : من يظن تمام صلاته فيسلم ، ثم يتكلم إما لمصلحتها أو لغيرها . الثاني : من يتكلم في صلب الصلاة فحكى في الأول إذا تكلم لمصلحتها ثلاث روايات ، وحكى في الثاني روايتين
[ ص: 136 ] وهذه إحدى الطريقتين للأصحاب ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وجزم به في الإفادات وقدمه في النظم ، والطريقة الثانية : الخلاف جار في الجميع ; لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون أشد كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من إعلام المأمومين ، وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر ، والفائق ، وقدمها في الفروع ، والرعاية واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن تميم ، الثانية : اختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن شهاب العكبري في عيون المسائل بطلان
صلاة المكره على الكلام وهو إحدى الروايتين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وإذا قلنا : تبطل بكلام الناسي فكذا كلام المكره أولى ; لأن عذره أندر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تبطل بخلاف الناسي قال في الفروع : والناسي كالمتعمد ، وكذا جاهل ومكره في رواية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا فظاهره : أن المقدم عنده البطلان ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن قلنا لا يعذر الناسي ففي المكره ونحوه وقيل : مطلقا وجهان ، وقال في التلخيص : ولا تبطل بكلام الناسي ، ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى الروايتين ، وعليهما يخرج سبق اللسان ، وكلام المكره . انتهى . قال في القواعد الأصولية : ألحق بعض أصحابنا المكره بالناسي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بل أولى بالعفو من الناسي ، وكذا قال
ابن تميم ونصر
ابن الجوزي في التحقيق ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، الثالثة : لو وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير ونحوه ، فتكلم محذرا له بطلت الصلاة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 137 ] قال في الفائق ، وحواشي
ابن مفلح : هو قول أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا تبطل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، لأنه علل صحة صلاة من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكلام وفرق بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لزوم الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الفساد ; لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه فإذا فعل فسدت قال في الرعاية الكبرى : وإن وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لا تكفيه الإشارة عن وقوعه في بئر ونحوها فوجهان أصحهما : العفو والبناء وقدمه في الفائق ، وأطلقهما
ابن تميم ، ومجمع البحرين .