صفحة جزء
الرابعة : لو نام فيها فتكلم ، أو سبق على لسانه حال قراءته ، أو غلبه سعال أو عطاس ، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان : لم تبطل الصلاة به ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : حكمه حكم الناسي ، وإن لم يغلبه ذلك بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وقال الشيخ تقي الدين : هو كالنفخ وأولى . الخامسة : حيث قلنا لا تبطل بالكلام ، فمحله في الكلام اليسير ، وأما الكلام الكثير : فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال القاضي في المجرد : هو رواية واحدة ، وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره القاضي أيضا وغيره قال في الجامع الكبير : لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي ، في ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقال في المجرد : إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة ، وهما وجهان في ابن تميم وغيره ، وأطلقهما هو والزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية