الرابعة : لو
نام فيها فتكلم ، أو سبق على لسانه حال قراءته ، أو غلبه سعال أو عطاس ، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان : لم تبطل الصلاة به ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : حكمه حكم الناسي ، وإن لم يغلبه ذلك بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وقال
الشيخ تقي الدين : هو كالنفخ وأولى . الخامسة : حيث قلنا لا تبطل بالكلام ، فمحله في الكلام اليسير ، وأما الكلام الكثير : فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : هو رواية واحدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا وغيره قال في الجامع الكبير : لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقال في المجرد : إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة ، وهما وجهان في
ابن تميم وغيره ، وأطلقهما هو
والزركشي .