[ ص: 148 ] فائدتان . الأولى :
يأخذ المأموم بفعل إمامه ، وفي فعل نفسه يبني على اليقين ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يأخذ بغلبة ظنه .
الثانية : حيث قلنا يبني على اليقين أو التحري ، ففعل ثم تيقن أنه مصيب فيما فعله ، فلا سجود عليه ، على الصحيح من المذهب قدمه
ابن تميم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لم يسجد إلا أن يزول شكه بعد أن فعل معه ما يجوز أن يكون زائدا فإنه يسجد . مثاله : لو
كان في سجود ركعة من الرباعية ، وشك هل هي أولاه أو ثانيته ؟ فبنى على اليقين وصلى أخرى ركعتين ، ثم زال شكه لم يسجد ; لأنه لم يفعل إلا ما هو مأمور به على كل تقدير قال في مجمع البحرين :
قلت بل قد زاد التشهد الأول في غير موضعه ، وتركه في موضعه ، على تقدير أن يعلم أنها ثانية . انتهى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ولو
صلى مع الشك ثلاثا ، أو شرع في ثالثة ، ثم تحقق أنها رابعة سجد ; لأنه فعل ما عليه مترددا في كونه زيادة ، وذلك نقص من حيث المعنى ، ولو
شك وهو ساجد هل هو في السجدة الأولى أو الثانية ؟ . ثم زال شكه لما رفع رأسه من سجوده ، فلا سهو عليه ، ولو لم يزل شكه حتى سجد ثانيا ، لزمه سجود السهو ; لأنه أدى فرضه شاكا في كونه زائدا قال : هذا هو الصحيح من مذهبنا ، وفيهما وجه لا يسجد في القسمين جميعا ، وهو ظاهر ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد فقال : وإذا سها فتذكر في صلاته لم يسجد . انتهى . كلام المجد ، وتابعه في مجمع البحرين ، وفيه وجه آخر يسجد ، قاله في التلخيص وقدمه في القواعد الأصولية .
قلت : فيعايى بها على هذا الوجه ، وأطلقهما في الفروع