قوله ( وإن
شك في ترك واجب ، فهل يلزمه السجود ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الفروع ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والكافي ، والقواعد الفقهية . ( إحداهما : لا يلزمه وهو المذهب ) وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب : هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : لم يسجد في أصح الوجهين واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والوجه الثاني : يلزمه صححه في التصحيح ، والنظم ، والشرح واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر ، والفائق وجزم به في الإفادات ، والمنور .