قوله (
وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة : واجب ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال
ابن هبيرة : وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مسنون . قال
ابن تميم ، وتأولها بعض الأصحاب .
قلت : هو
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : سجود السهو نفسه . فإن الصلاة تصح مع سهوه ، على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي ، دون عمده الذي قبل السلام ، وكذا الذي بعده ، على قول يأتي ، ولا يجب لسهوه سجود آخر ، على ما تقدم أول الباب ، ويستثنى أيضا : إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا ، وقلنا لا تبطل
[ ص: 154 ] صلاته ، كما هو اختيار أكثر الأصحاب فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد قطع في شرحه : أنه لا يسجد لسهوه . قال في النكت : وفيه نظر ; لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه ، وهذا ظاهر ما قطع به في الفروع قوله (
ومحله قبل السلام ، إلا في السلام قبل إتمام صلاته ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه ) ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب قال
الزركشي ،
وابن حمدان ، وغيرهما : هو المذهب قال
ابن تميم : اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وهو من المفردات ، وأما إذا قلنا يبني الإمام على اليقين : فإنه يسجد قبل السلام ، ويكون السجود بعده في صورة واحدة .
تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب قولهم ( السلام قبل إتمام صلاته ) وهو معنى قول بعضهم " السلام عن نقص " وقدمه في الفروع وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ومن تابعهما : والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ، وإلا سجد قبل السلام نص عليه في رواية
حرب وجزم به في الوجيز ، والحاويين قال
الزركشي : وهو موجب الدليل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن الجميع يسجد له قبل السلام اختاره
أبو محمد الجوزي ، وابنه
أبو الفرج قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وغيره : وهو القياس ، قال
الناظم : وهو أولى وقدمه
ابن تميم ، والرعايتين ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن الجميع بعد السلام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام ، وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ، ومن أخذ بظنه بعده اختارها
الشيخ تقي الدين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما كان من نقص فهو بعد السلام ، وما كان من زيادة كان قبله ، عكس التي قبلها .
[ ص: 155 ] فائدة : محل الخلاف في
سجود السهو : هل هو قبل السلام ، أو بعده ، أو قبله إلا في صورتين ، أو ما كان من زيادة أو نقص ؟ على سبيل الاستحباب والأفضلية ، فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيره وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل ، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا ، وقيل : محله وجوبا اختاره
الشيخ تقي الدين .
وقال : عليه يدل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم قال
الزركشي : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، وأكثر الأصحاب : أنه على سبيل الوجوب وقدمه في الرعاية ، وأطلقهما في الفائق ،
وابن تميم .