قوله ( وإن
أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ) وهو المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كتسع ، وقيل : كإحدى عشرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إن
أوتر بأكثر من ثلاث ، فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات ؟ قال : وهذا أصح أو يجلس عقيب الشفع ، ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ، ويسلم ؟ فيه وجهان . انتهى . وهذه الصفات من مفردات المذهب .
فائدة : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي على صفات الجواز ، وإن كان الأفضل غيره ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جواز هذا فمحل نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الجواز .
قلت : وهو ظاهر كلامه في المذهب فإنه قال : ويجوز أن
يصلي الوتر بتسليمة واحدة ، ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال : وله سرد خمس أو سبع ، وقال
ابن عبدوس في تذكرته : ويجوز بخمس ، وسبع ، وتسع بسلام والصحيح من المذهب : أن فعل هذه الصفات مستحب ، وأنها أفضل من صلاته مثنى قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وقالوا : نص عليه ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى وجها أن الوتر بخمس أو سبع كإحدى عشرة
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، لاقتصارهم على هذه الصفات ، وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ،
[ ص: 170 ] قوله (
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ) أي بسلامين ، وهذا بلا خلاف أعلمه وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يجوز بتسليم واحد ، وهو المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضق عليه عندي قال في الفروع : وبتسليمة يجوز وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقال : نص عليه ، وقال
ابن تميم ، وصاحب الفائق : وبواحدة لا بأس .
قال في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : بسلامين ، أو سردا بسلام ، وظاهر ما قدمه في الفروع : إذا قلنا بسلام واحد : أنها تكون سردا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير : إذا صلى الثلاث بسلام واحد ، ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز ، وإن كان جلس فوجهان أصحهما : لا يكون وترا . انتهى . وقيل : يفعل الثلاث كالمغرب قال في المستوعب : وإن صلى ثلاثا بسلام واحد جاز ، ويجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب ، وخير
الشيخ تقي الدين بين الفصل والوصل .