الثانية : إذا
أوتر ثم أراد الصلاة بعده ، فالصحيح من المذهب : أنه لا ينقض وتره ويصلي ، وعليه جمهور الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب مجمع البحرين قال في المذهب : فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ، ومختصر
ابن تميم فعلى هذا : لا يوتر إذا فرغ ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يوتر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقضه استحبابا بركعة يصليها فتصير شفعا ، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر قدمه في الحاوي الكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقضه وجوبا على الصفة المتقدمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير بين نقضه وتركه ، وأطلقهن في الفائق ، وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله أن يصلي بعد الوتر مثنى
[ ص: 183 ] مثنى ، زاد في الكبرى ، وقيل : يكره قالوا : وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره نقضه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب . انتهى . وقال في الكبير : إن قرب زمنه شفعه بأخرى ، وإن بعد فلا بل يصلي مثنى ، ولا يوتر بعده .