الثالثة : قوله ( ويكره
التطوع بين التراويح ) بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه والصحيح من المذهب : أنه لا يكره
الطواف بين التراويح مطلقا نص عليه ، وقيل : لا يكره إذا طاف مع إمامه وإلا كره جزم به
ابن تميم قوله ( وفي التعقيب روايتان ) ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ،
وابن تميم ، والفائق ، إحداهما : لا يكره ، وهو المذهب نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصححهما في المغني ، والشرح ،
وابن منجا في شرحه ، وصاحب التصحيح في كتابيه وقدمه في الكافي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وجزم به في الوجيز ، والمنتخب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : الكراهة قول قديم . نقله
محمد بن الحكم .
قلت : ليس هذا بقادح ، والرواية الثانية : يكره ، نقلها
محمد بن الحكم قال
الناظم : يكره في الأظهر قال في مجمع البحرين : يكره التعقيب ، في أصح الروايتين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح الهداية
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد ، والمنور ، والإفادات ، وإدراك الغاية ، والحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .